نظام تأمين وتعويض الأخطاء الطبية رقم (19) لسنة 2023م


مجلس الوزراء، استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية، لا سيما أحكام المادة (30) منه، وبعد الاطلاع على قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناء على تنسيب وزير الصحة، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2023/10/09م، وعلى الصلحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
.1 يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. الهيئة: هيئة سوق رأس المال. العقد: أي اتفاق أو تعهد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا أو مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حال وقوع الخطأ الطبي أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير قسط أو أي دفعه مالية أخرى يؤديها المؤمن له أو المؤسسة مقدمة الخدمة الطبية والصحية للمؤمن. المؤمن: شركة التأمين المرخص لها من الهيئة بمزاولة أعمال التأمين في الدولة وفقا لأحكام قانون التأمين النافذ. المؤمن له: مقدم الخدمة الطبية والصحية الذي أبرم العقد مع المؤمن. مقدم الخدمة الطبية والصحية: الشخص المصرح له بمزاولة المهن الطبية والصحية المساعدة وفقا للتشريعات النافذة ذات العلاقة. التعويض: المبلغ الذي يدفعه المسؤول عن التعويض جبرا للأضرار أو الخسائر الناتجة عن الخطأ الطبي وتبعاته متضمنا تكاليف التمثيل في حدود التغطية التأمينية. المطالبة: طلب التعويض من المسؤول عن التعويض. مبلغ التأمين: حدود مسؤولية المؤمن من التعويض المستحق للمستفيد بموجب العقد. .2 تسري التعاريف الواردة في قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية أينما وردت في هذا النظام.

مادة (2)
.1 تلتزم الحكومة الفلسطينية بتأمين العاملين لديها في المجال الطبي والصحي ضد الخطأ الطبي ودفع تكاليف التأمين عنهم من خلال طرح عطاء، وفقا لتشريعات الشراء العام النافذة. .2 تلتزم المؤسسة مقدمة الخدمة الطبية والصحية بالتأمين سنويا على مزاولي المهن الطبية والصحية لديها ضد الخطأ الطبي، وتتحمل مسؤولية التعويض عن الخطأ الطبي للطبيب الزائر لديها في مواجهة المتضرر. .3 للعيادات الخاصة حرية تأمين العاملين لديها في المجال الطبي والصحي ودفع تكاليف التأمين عنهم. .4 يتم التأمين ضد الخطأ الطبي على أماكن تقديم الخدمة الطبية والصحية المرخصة بما فيها المعدات والأدوات المستخدمة وممارسي الخدمة الطبية والصحية فيها. .5 الا يجوز لمقدم الخدمة الطبية والصحية ممارسة مهنته دون التأمين ضد الخطأ الطبي.

مادة (3)
.1 يحدد في العقد شروط وأحكام التأمين بما فيها التغطيات التأمينية والاستثناءات من التأمين وفترة التبليغ. .2 يجب أن تتناسب حدود مبلغ التأمين الذي يتحمله المؤمن مع التغطيات التأمينية المحددة في العقد.

مادة (4)
.1 يتم التعويض بناء على حكم قضائي قطعي أو بناء على تسوية مالية. .2 تعامل جميع المطالبات الناشئة عن خطأ طبي واحد كأنها مطالبة واحدة.

مادة (5)
.1 يلتزم المؤمن له بإبلاغ المؤمن من تاريخ علمه بأي من الآتي: أ. استلمه إخطارا من أي شخص بهدف إلزامه بالمسؤولية عن خطأ طبي. ب. استلمه مطالبة أو طلب حضور أو استدعاء أو أمر محكمة متعلقة بخطأ طبي. ج. سلوك أو ظرف يُحتمل أن يكون باعثا لإقامة مطالبة ضد المؤمن له عن خطأ طبي. .2 يلتزم المؤمن بالعرض على المؤمن له إضافة منفعة تمديد مدة التبليغ التي تزيد عن المدة المحددة في العقد عن المطالبات الناشئة بسبب الخطأ الطبي في أي من الحالتين الآتيتين: أ. انتهاء أو إنهاء مزاولة مهنة المؤمن له. ب. إنهاء أو انتهاء تعاقد المؤمن مع المؤسسة مقدمة الخدمة الطبية والصحية.

مادة (6)
يجوز للمؤمن القيام بالآتي: .1 تمثيل أو تعيين محامي للمؤمن له في أي دعوى ناشئة عن خطأ طبي مغطى بموجب العقد، وللمؤمن له بعد الاتفاق مع المؤمن تعيين محامي على أن يتحمل المؤمن التكاليف التي دفعها المؤمن له، بما فيها الأتعاب والمصاريف المدفوعة عن تمثيل المؤمن له أو بغرض تسوية أي مطالبة في حدود التغطية التأمينية حسب قانون التأمين النافذ. .2 اتخاذ إجراءات الادعاء باسم المؤمن له أو لمصلحة المؤمن للمطالبة بأي تعويضات ناتجة بموجب العقد. .3 التصرف في إدارة أي مفاوضات أو إجراءات لتسوية أي مطالبة بشرط موافقة المؤمن له، الذي يحق له رفض أي تسوية أوصى بها المؤمن أو ممثلوه القانونيون أو الاستمرار في الإجراءات القانونية.

مادة (7)
.1 يجوز للمؤمن أو المؤمن له إلغاء العقد في أي من الحالتين الآتيتين: أ. وجود عقد تأمين بديل يغطي الفترة المتبقية من العقد المزمع إلغائه. ب. انتهاء أو إنهاء مزاولة المهنة للمؤمن له لأي سبب. .2 يجوز للمؤمن فسخ العقد في حالة عدم دفع الأقساط في الفترة الزمنية المحددة في العقد.

مادة (8)
يلتزم المؤمن له بالآتي: .1 تقديم كافة المعلومات والبيانات أو الشهادات الموقعة التي قد يطلبها المؤمن أو ممثليه المعتمدين بموجب أحكام هذا النظام والعقد، إلا ما اشترط القانون الحصول عليها بموجب قرار قضائي. .2 عدم الإقرار بالمسؤولية عن الخطأ الطبي بقصد الإضرار بالمؤمن، أو أن يقدم أي عرض أو وعد أو دفع أي مبلغ لأي شخص متضرر من الخطأ الطبي بدون موافقة المؤمن.

مادة (9)
.1 يسقط كل حق أو منفعة تنشأ عن العقد في أي من الحالات الآتية: أ. إذا انطوت المطالبة على احتيال مثبت بقرار قضائي، أو إذا قدمت أو استعملت في تدعيمها إقرارات كاذبة أو شهادات مزورة. ب. إذا استخدم المؤمن له أو من ينوب عنه أساليب أو وسائل احتيالية بغية الحصول على أي منفعة من العقد. ج. إذا نتجت الخسارة أو الضرر من جراء فعل متعمد للمؤمن له أو بالتواطؤ معه. .2 يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له ومطالبته بالتعويض الذي دفعه إذا ثبت بموجب قرار قضائي أن المؤمن له كان قد قدم بيانات وإقرارات غير صحيحة أو أوراق مزورة أو تم فصله من عمله أو من نقابته.

مادة (10)
يتحمل المسؤول عن التعويض مسؤولية تعويض المصاب أو المتوفى وفقا للآتي: .1 نفقات ومصاريف العلاج الطبي والتأهيل وبدل التعطل عن العمل خلال فترة العلاج. .2 التعويض عن الأضرار المعنوية. .3 التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي.

مادة (11)
يتحمل المسؤول عن التعويض نفقات ومصاريف العلاج الطبي لحين ثبوت الشفاء أو الوفاة أو العجز المؤقت أو العجز الدائم بما فيها الآتي: .1 مصاريف العلاج الطبي والإقامة بالمستشفيات والتنقل والأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية ونفقات الخدمات التأهيلية بما فيها الأطراف التعويضية. .2 بدل يومي يعادل (100%) من آخر أجر تقاضاه المصاب قبل وقوع الخطأ الطبي عن كل يوم يقضيه متعطل عن العمل بسبب الخطأ الطبي، مع مراعاة أجره اليومي المثبت المصرح به لدى الجهات المختصة، على ألا تتجاوز مدة التعطل سنتين من تاريخ وقوع الخطأ الطبي.

مادة (12)
.1 يكون التعويض عن الأضرار المعنوية الناجمة عن الخطأ الطبي على النحو الآتي: أ. (100) دينار أردني عن كل واحد بالمائة من نسبة العجز الكلي الدائم. ب. (80) دينار أردني عن كل ليلة يمكثها المصاب في المستشفى أو أي مؤسسة علاجية للعلاج بسبب الخطأ الطبي. ج. (1000) دينار أردني عن كل عملية جراحية أجريت للمصاب بسبب الخطأ الطبي واستلزمت مكوثه في المستشفى. .2 إذا لم يستحق المصاب تعويضا بموجب البنود (أ، ب، ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، يحق له تعويضا لا يزيد على (1000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. .3 لا يجوز أن يزيد مجموع مبلغ التعويض عن الأضرار المعنوية على (20,000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. .4 إذا أدى الخطأ الطبي إلى وفاة المصاب فإن المبلغ الذي يدفع لورثته (50%) من الحد الأقصى المحدد في الفقرة (3) من هذه المادة مطروحا منه حصة الورثة المعالين وفقا لحجة حصر إرث المتوفى.

مادة (13)
عند احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي للمتوفى أو المصاب يتم مراعاة الآتي: .1 يؤخذ في الاعتبار الدخل المثبت المصرح به للجهات المختصة للشخص الذي كان يعمل قبل تاريخ الخطأ الطبي. .2 يتم اعتبار الدخل للشخص الذي كان يعمل قبل تاريخ وقوع الخطأ الطبي ولم يستطع إثبات دخله من خلال التصريح به للجهات المختصة بما لا يزيد على معدل الأجور الشهرية في مهنته بموجب دليل تصنيف المهن الفلسطيني وفقا لآخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. .3 يتم اعتبار الدخل حسب معدل الأجور الشهرية في الدولة في سنة وقوع الخطأ الطبي للشخص الذي كان لا يعمل في تاريخ وقوع الخطأ الطبي.

مادة (14)
.1 مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا النظام يكون التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي للمتوفى وفق الآتي: أ. بدل نفقات الجنازة وبحد أقصى خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور. ب. تعويض فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي للمتوفى الذي كان في سن العمل قبل وقوع الخطأ الطبي من خلال ضرب الدخل الشهري للمتوفى بعدد الأشهر المتبقية من تاريخ وقوع الخطأ الطبي لغاية بلوغه سن (60) عاما كما لو كان حيا مضروبا بمعامل الخصم مقابل الدفع الفوري وفق الجدول المعتمد من الهيئة لهذه الغاية، وبما لا يزيد على أجر (3500) يوم أو (80%) من الأجر عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن (60) أيهما أكثر. .2 يدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة لمعالي المتوفى.

مادة (15)
مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا النظام يكون التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي في حالة العجز الدائم على النحو الآتي: .1 يتم احتساب مقدار التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي للمصاب بعجز وظيفي دائم حسب نسبة العجز المقررة له بناء على تقرير المرجع الطبي، وفق آليات الاحتساب الآتية: أ. الدخل الشهري للمصاب مضروبا بنسبة العجز الوظيفي الدائم مضروبا بعدد الأشهر المتبقية لغاية بلوغ المصاب سن (60) عاما من تاريخ وقوع الخطأ الطبي مضروبا بمعامل الخصم مقابل الدفع الفوري وفق الجدول المعتمد في الهيئة لهذه الغاية وبما لا يزيد على أجر (3500) يوم أو (80%) من الأجر عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن (60) أيهما أكثر. ب. عند احتساب التعويض بموجب البند (أ) من هذه الفقرة يطرح التعويض الذي تقاضاه المصاب عن التعطل عن العمل. ج. يحتسب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي للمصاب الذي ما زال يعمل وهو فوق سن (60)عاما لحين بلوغه سن (70)عاما. .2 يتم احتساب تعويض المصاب القاصر على النحو الآتي: أ. معدل الأجور الشهرية في الدولة في سنة وقوع الخطأ الطبي مضروبا بنسبة العجز الوظيفي الدائم مضروبا بعدد الأشهر بين سن العمل حسب قانون العمل النافذ وحتى سن (60) عاما مضروبا بمعامل الخصم مقابل الدفع الفوري الحتساب القيمة الحالية لمبلغ التعويض المستحق عند سن العمل حسب قانون العمل النافذ وفق الجدول المعتمد في الهيئة لهذه الغاية. ب. في حال كان سن المصاب عند تاريخ تسديد التعويض تحت سن العمل حسب قانون العمل النافذ، يضرب الناتج الحاصل في البند (أ) من هذه الفقرة بمعامل خصم مقابل الدفع الفوري الحتساب القيمة الحالية لمبلغ التعويض المستحق عند تاريخ تسديد التعويض وفق الجدول المعتمد في الهيئة لهذه الغاية. .3 يدفع مبلغ التعويض المنصوص عليه في الفقرتين (1 ،2) من هذه المادة للمصاب الذي وقع عليه الخطأ الطبي.

مادة (16)
مع مراعاة أحكام المادتين (14، 15) من هذا النظام، إذا تم الاتفاق على تسديد التعويض على دفعات بد لا من الدفع الفوري يتم ربط دفعات التعويض بمؤشر غلاء المعيشة الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

مادة (17)
يلتزم المسؤول عن التعويض بدفع دفعة مستعجلة للمصاب على النحو الآتي: .1 النفقات الضرورية التي أنفقها المصاب للعلاج بسبب الخطأ الطبي بما فيها نفقات مكوثه في المستشفى والنفقات التي تتحتم عليه إنفاقها على علاجه وتمريضه بسبب الخطأ الطبي، وذلك خلال مدة (5) أيام من تاريخ إخطاره بذلك. .2 دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة المعالين منه خلال مدة (30) يوما من تاريخ إخطاره بذلك، ويتم خصمها من التعويض عن التعطل عن العمل، على أن يراعى عند تحديد الدفعة الشهرية الآتي: أ. دخل المصاب المثبت المصرح للجهات المختصة خلال (3) أشهر التي سبقت تاريخ وقوع الخطأ الطبي. ب. لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على معدل الأجور في مهنة المصاب الذي لم يستطع إثبات دخله لدى الجهات المختصة، بموجب دليل تصنيف المهن الفلسطيني وفقا لآخر دليل يصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. ج. يتم اعتبار الدخل حسب معدل الأجور في الدولة وفقا لآخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إذا كان المصاب لا يعمل.

مادة (18)
إذا انقضت المدة المحددة في المادة (17/2) من هذا النظام ولم يدفع المسؤول عن التعويض الدفعة المستعجلة، يجوز للمستدعي أن يقدم طلب الدفع المستعجل إلى قاضي الأمور المستعجلة أو إلى المحكمة المختصة في نظر الدعوى.

مادة (19)
.1 يسري على الدفعات المستعجلة أحكام المادتين (17، 18) من هذا النظام وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ، وقانون التأمين النافذ. .2 تكون الدفعات المستعجلة التي تم دفعها للمستدعي جزءا من إجمالي التعويض المستحق للمصاب حين ثبوت المسؤولية.

مادة (20)
يصدر وزير الصحة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (21)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (22)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

د. محمد اشتية رئيس الوزراء صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/10/09 ميلادية الموافق: /24ربيع الأول1445/ هجرية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.