قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وعلى قرار بقانون رقم (17) لسنة 2019م، بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، وعلى كتاب رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بتاريخ 21/09/2020م، بشأن قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في جلسته رقم (4) بتاريخ 12/02/2020م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
تمارس المحاكم النظامية في فلسطين حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية، باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم أخرى بموجب أحكام أي قانون آخر.

مادة (2)
1. لغة المحاكم هي اللغة العربية. 2. تسمع المحكمة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.

مادة (3)
تكون جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم عقدها سرية مراعاة للآداب أو للمحافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.

مادة (4)
نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس المحكمة.

مادة (5)
تصدر الأحكام باسم الشعب العربي الفلسطيني.

مادة (6)
يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها.

مادة (7)
تتكون المحاكم النظامية على النحو الآتي: 1. محاكم الصلح. 2. محاكم البداية. 3. محاكم الاستئناف. 4. المحكمة العليا/ محكمة النقض.


الفصل الثاني
تشكيل المحاكم
مادة (8)
1. تشكل "محاكم الصلح" في دائرة كل محكمة بداية أو في أي مكان آخر، بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها، وتمارس الاختصاصات المخولة إليها بمقتضى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ أو قانون الإجراءات الجزائية النافذ أو أي قانون أو نظام معمول به. 2. تنعقد محكمة الصلح من قاضٍ منفرد يعرف بقاضي الصلح. 3. إذا نُقل قاضي الصلح إلى وظيفة قضائية أخرى، يبقى مختصاً بإصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة لإصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله، وذلك لمدة شهر من تاريخ نقله، ويتم إرسال الحكم الفاصل بالدعوى فور صدوره إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضٍ فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما يلزم فيها من إجراء.

مادة (9)
تشكل "محاكم البداية" في مراكز المحافظات أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها، وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة.

مادة (10)
لمحاكم البداية: 1. تختص بصفتها الابتدائية بالنظر في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لمحاكم الصلح أو لأي محكمة أخرى. 2. تختص بصفتها الاستئنافية بالنظر في: أ‌. الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم الصلح. ب‌. الطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ القابلة للطعن بموجب قانون التنفيذ النافذ. ج. الطعن في أي حكم يقضى أي قانون آخر باستئناف إلى محاكم البداية. 3. تنشأ في محكمة البداية غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو أكثر وفقاً لما يحدده رئيس محكمة البداية بحسب الحاجة، ولرئيس محكمة البداية إنشاء هيئة قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية أو الغرفة الجزائية، ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها، إذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعى ذلك. 4. بالإضافة إلى مل ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، لرئيس مجلس القضاء الأعلى إنشاء غرف قضائية متخصصة أخرى ضمن محكمة البداية إذا كان سير العمل القضائي يستدعي ذلك، على أن يحدد الاختصاص النوعي والقيمي والمكاني لكل منها بموجب نظام.

مادة (11)
1. تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاضٍ منفرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح، مهما بلغت قيمتها، وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الأصلية. 2. تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الجزائية على الوجه الآتي: أ‌. من ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التي يعاقب عليها القانون بالإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد. ب‌. من قاضٍ منفرد عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن اختصاص الهيئة المذكورة في البند (أ) من هذه الفقرة. 2. تنعقد محكمة البداية من ثلاثة قضاة عند النظر في الدعوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الاستئنافية. 3. عندما تنعقد المحكمة من ثلاثة قضاة يرأسها رئيس المحكمة أو القاضي الأقدم في الدرجة، وتصدر قرارتها بالإجماع أو الأكثرية. 4. عندما تنعقد محكمة البداية من قاضٍ منفرد ويتم نقله إلى وظيفة قضائية أخرى، يبقى مختصاً بإصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة لإصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله، وذلك لمدة شهرين من تاريخ نقله، وفور إصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسباً يتم إرساله إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضٍ فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما يلزم فيها من إجراء.

مادة (12)
لرئيس محكمة البداية تكليف أي من قضاتها للقيام بمهام قاضي الصلح فيها بالإضافة إلى عمله.

مادة (13)
1. تشكل محاكم الاستئناف في كل من القدس وغزة ونابلس والخليل، بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها، ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسبما تدعو إليه الحاجة، ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الاختصاص المكاني لها، وتنعقد محكمة استئناف القدس مؤقتاً في مدينة رام الله. 2. تنشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية، وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو أكثر وفقاً لما يحدده رئيس محكمة الاستئناف حسب الحاجة، ولرئيس محكمة الاستئناف إنشاء هيئة قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية أو الغرفة الجزائية. 3. بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، لرئيس مجلس القضاء الأعلى إنشاء غرف قضائية متخصصة أخرى ضمن محكمة الاستئناف حسب الحاجة، على أن يحدد الاختصاص النوعي والقيمي والمكاني لكل منها بموجب نظام.

مادة (14)
تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة إليها، وتصدر قراراتها وأحكامها بالإجماع أو بالأكثرية.

مادة (15)
تنظر محكمة الاستئناف: 1. في الاستئناف المقدم إليها للطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية بصفتها محكمة أول درجة. 2. في أي استئناف يرفع إليها بمقتضى أحكم أي قانون آخر.

مادة (16)
1. تشكل المحكمة العليا/ محكمة النقض ويكون مقرها في مدنية القدس، وتنعقد مؤقتاً في مدينتي رام الله وغزة، وتتألف من رئيس ونائب وعدد من القضاة بقدر الحاجة، وتنعقد من خمسة قضاة على الأقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الأقدم في حالة غياب رئيس المحكمة أو نائبه، وفي حالة إصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض أو كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية خاصة أو رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق، فتنعقد هيئة عامة من رئيس المحكمة وثمانية قضاة. 2. تنعقد المحكمة العليا/ محكمة النقض من ثلاثة قضاة عند النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصلحية. 3. إذا لم يشترك رئيس المحكمة أو نائبه في هيئتها العامة فيرأسها القاضي الأقدم. 4. تصدر المحكمة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية. 5. تنشأ في المحكمة العليا/ محكمة النقض غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية، وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو أكثر وفقاً لما يحدده رئيس المحكمة حسب الحاجة. 6. إذا اقتضى انعقاد المحكمة العليا/ محكمة النقض بهيئتها العامة وكان عدد أعضاء الغرفة المعنية غير كافٍ لإتمام العدد اللازم للهيئة العامة، يقوم رئيس المحكمة بإكمال العدد من أعضاء الغرف الأخرى.

مادة (17)
تنظر المحكمة العليا/ محكمة النقض: 1. بصفتها الجزائية: أ‌. في الطعون الموجهة إلى الأحكام أو القرارات المطعون فيها بالنقض والصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجزائية. ب‌. في الطعون الموجهة إلى الأحكام أو القرارات التي ينص أي قانون آخر على الطعن فيها بالنقض إلى المحكمة العليا/ محكمة النقض. 2. بصفتها الحقوقية: أ‌. في الطعون الموجهة إلى الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن محاكم البداية التي تزيد قيمة المدعى به فيه على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، على أن تستمر بالنظر في القضايا الحقوقية المطعون فيها بالنقض قبل صدور هذا القرار بقانون وإصدار القرار فيها. ب‌. إذا كان الخلاف في الأحكام الأخرى في القضايا التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً يدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية خاصة وإذن رئيس المحكمة العليا/ محكمة أو من يفوضه بذلك، الذي له بعد تدقيق الأوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الإذن أو الرفض. ج. على طالب الإذن أن يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية خاصة التي يستند إليها في طلبه، وبغير ذلك يرد الطلب شكلاً.

مادة (18)
إذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم النظامية ومكمة دينية خاصة يحق لأي من الفرقاء أن يطلب إلى رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض أن يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى، تؤلف هيئة محكمة من ثلاثة قضاة، يكون اثنان منهم من قضاة المحكمة العليا/ محكمة النقض يعينهما رئيسها، وقاضٍ ثالث من قضاة المحاكم الدينية الخاصة تعينه الجهة المختصة للمحكمة الدينية الخاصة، وتنعقد المحكمة الخاصة برئاسة قاضي المحكمة العليا/ محكمة النقض الأقدم، ويترتب على المحكمة التي اعترض على صلاحيتها أن تؤجل الإجراءات جميعها إلى أن تفصل المحكمة الخاصة في الأمر المعروض عليها.

مادة (19)
ينشأ في المحكمة العليا/ محكمة النقض ومحاكم الاستئناف مكتب يسمى "المكتب الفني" لتقديم الدعم القانوني والفني والإداري لكل منها، بموجب تعليمات يصدرها مجلس القضاء الأعلى لهذه الغاية، ويحدد هيكلة التنظيمي وشؤونه الإدارية والمالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

مادة (20)
1. يتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في كل من الغرفتين الحقوقية والجزائية أو غيرها من الغرف المتخصصة في حالة إنشائها لدى محاكم البداية والاستئناف والمحكمة العليا/ محكمة النقض، بقرار من مجلس القضاء الأعلى. 2. يجوز تغيير تخصص القاضي بقرار من مجلس القضاء الأعلى. 3. لكل من رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف، حسب مقتضى الحال، تكليف القاضي المسمى في أي من الغرف القضائية بالعمل في غرفة قضائية أخرى في ذات المحكمة بالإضافة إلى عمله، وفقاً لاحتياجات العمل في تلك المحكمة.

مادة (21)
1. يتولى ممثلو النيابة العامة، كل ضمن دائرة اختصاصه، تحريك الدعوى الجزائية وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون الإجراءات الجزائية النافذ وغيره من القوانين النافذة ذات العلاقة. 2. تتدخل النيابة العامة في جميع الأحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها.


الفصل الثالث
أحكام ختامية وانتقالية
مادة (22)
يضع مجلس القضاء الأعلى الأنظمة الخاصة بالآتي: 1. تحديد الاختصاص المكاني لمحاكم الصلح ومحاكم البداية ومحاكم الاستئناف، وإنشاء الغرف المتخصصة وتحديد اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 2. تحديد النفقات التي تعطى للفريقين وللشهود. 3. نظام لباس القضاة. 4. إتلاف ملفات القضايا التي مر عليها فترة معينة من الزمن مع الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بها بالأساليب الفنية الحديثة.

مادة (23)
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون يستمر العمل بالأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م وتعديلاته، إلى أن تلغى أو تستبدل أو تعدل، وذلك خلال مدة أقصاه سنة من تاريخ سريان هذا القرار بقانون.

مادة (24)
1. يلغى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م وتعديلاته. 2. لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (25)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/12/2020 ميلادية الموافق: 15/ جمادي الأولى/ 1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.