قرار بقانون رقم (26) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، وقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (14) من القانون الأصلي تحمل رقم (6)، وذلك على النحو الآتي: 6. السجن مع وقف التنفيذ.

مادة (3)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (15) من القانون الأصلي تحمل رقم (4)، وذلك على النحو الآتي: 4. الحبس مع وقف التنفيذ.

مادة (4)
تضاف مادة جديدة بعد المادة (20) من القانون الأصلي تحمل رقم (20) مكرر، وذلك على النحو الآتي 1. الحبس مع وقف التنفيذ: عقوبة حبس معلق نفاذها على شرط تكرار ارتكاب المدان للجريمة أو ارتكابه جريمة أخرى ذات صلة بها، خلال مدة يحددها القانون. 2. السجن مع وقف التنفيذ: عقوبة سجن معلق نفاذها على شرط تكرار ارتكاب المدان للجريمة أو ارتكابه جريمة أخرى ذلك صلة بها، خلال مدة يحددها القانون.

مادة (5)
تعدل الفقرة (1) من المادة (185) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. من هاجم أو قاوم بالعنف إذا كان مسلحاً، موظفاً يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانوناً أو تنفيذ أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وسنتين حبس مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية. وبالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة إذا كان أعزلاً من السلاح.

مادة (6)
تعدل الفقرتين (1) و (2) من المادة (187) من القانون الأصلي، لتصبحا على النحو الآتي: 1. من ضرب موظفاً أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو عامله بالعنف والشدة أو هدده أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته، أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وسنتين حبس مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية. 2. إذا وقع الفعل على قاضٍ أو عضو نيابة عامة أو عضو ضابطة قضائية أو رجل أمن خلال أدائه وظيفته، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وثلاث سنوات حبس مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية.

مادة (7)
بالرغم مما جاء في أي قانون آخر، ودون المساس بأي عقوبة أشد، تسري أحكام هذا القرار بقانون على الأراضي الفلسطينية كافة.

مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/08/2020 ميلادية الموافق: 12/محرم/1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.